Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 229

  1. ٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ٤٦ - ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: " ﴿حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧] الْآيَةَ، فَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: الْإِثْخَانُ الْقَتْلُ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ صَاحِبُ الْمَغَازِي: حَتَّى يُثْخِنَ عَدُوَّهُمْ حَتَّى يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَجَازُهُ حَتَّى يَغْلِبَ وَيُبَالِغَ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ: " ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [الأنفال: ٦٧] الْآيَةَ، أَيْ تَقْتُلُهُمْ لِظُهُورِ الدِّينِ الَّذِي يُرِيدُونَ إِطْفَاءَهُ الَّذِي بِهِ نُدْرِكُ الْآخِرَةَ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قَتْلُ الْأَسِيرِ خَيْرٌ مِنْ إِمْسَاكِهِ.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧] الْآيَةَ، ثُمَّ نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ بَعْدُ، إِنْ شِئْتَ فَمُنَّ، وَإِنْ شِئْتَ فَفَادِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَوَائِلِ: إِنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] الْآيَةَ، نَزَلَ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤] الْآيَةَ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَالسُّدِّيِّ.

٦٦٢٥ - حَدَّثَنَا عَلَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ﴾ [الأنفال: ٥٧] الْآيَةَ، يَعْنِي " نَكِّلْ بِهِمْ مَنْ بَعْدَهُمْ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 229 (Shamela #21113, hlm. urut 2132)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.