Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 110

  1. ٤٧ - كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ١١ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

عُمَرُ بْنُ الْخطاب: إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الأَسْلابَ وَلَكِن سَلَبَ مَرْزُبَانَ مَال، فَكَثَّرَهُ وَخَمَّسَهُ.

وَكَانَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه يَقُول: ذَلِك إِلَى الْأَمَام أَن استكثره فَلهُ أَن يفعل مَا فعل عمر بن الْخطاب.

٦٤٩٥ - وَحدثنَا مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيل حَدثنَا أَبُو النَّضر قَالَ: حَدثنَا الْأَشْجَعِيّ قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: السَّلب مِنَ النَّفْل وَالنَّفْل فِيهِ الْخمس.

وَكَانَ مَكْحُول يَقُول: «السَّلب مغنم وَفِيه الْخمس»، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: بلغنَا أَن عمر بن الْخطاب أَمر بِخمْس السَّلب.

قَالَ أَبُو بكر: وبالقول الأول أَقُول للْأَخْبَار الَّتِي ذَكرنَاهَا عَن النَّبِي ﷺ، وَفِي حَدِيث عمر حجَّة لمن قَالَ: أَن السَّلب من جملَة الْغَنِيمَة، أَلا ترَاهُ يَقُول: كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الأسلاب، وَقَالَ قَائِل: إِن عمر إِنَّمَا فعل ذَلِك برضى الْبَراء، وَلَو كَانَ على مَا توهم بعض النَّاس أَن عمر تَأَول قَوْله: (وَاعلَمُوا أَنّمَا غَنِمتُم مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لله خُمسُه) الْآيَة، لَكَانَ أَرْبَعَة أَخْمَاس السَّلب للجيش غنيمَة بَينهم وَيَكون الْبَراء كأحدهم، وَلَكِن مَعْنَاهُ مَا قُلْنَا، وَالله أعلم.

وَقَالَت طَائِفَة: فِي النَّفْل لايكون إِلَّا بعد الْخمس.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 110 (Shamela #21113, hlm. urut 2013)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.