Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 109

  1. ٤٧ - كتاب قسم خمس الغنيمة
  2. جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها
  3. ١١ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب

٦٤٩٢ - حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيل حَدثنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور حَدثنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاش عَن صَفْوَان بْنِ عَمْرو عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ جُبَير بْنِ نُفَيْرٍ عَن عَوْف بْنِ مَالك، وخَالِد بْنِ الْوَلِيد أَن رَسُول الله ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ للْقَاتِل وَلم يُخَمّس السَّلب.

٦٤٩٣ - حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ عَليّ حَدثنَا سَعِيدٌ حَدثنَا سُفْيَان عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَن عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلح عَن أَبِي مُحَمَّد عَن أَبِي قَتَادَة أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ نفلَهُ سلْب رَجُلٍ قَتله يَوْم حُنَيْنٍ وَلم يُخَمّس.

١١ - ذكر اخْتِلَاف أهل الْعلم فِي هَذَا الْبَاب

وَاخْتلفُوا فِي إِخْرَاج السَّلب من جملَة الْغَنِيمَة فَقَالَت طَائِفَة: يخرج السَّلب من جملَة الْغَنِيمَة قبل أَن يُخَمّس، هَذَا قَول الشَّافِعِي، وَأحمد بن حَنْبَل.

وَفِيه قَول ثَان: وَهُوَ أَن الأسلاب إِذا كثرت تخمس، فعل ذَلِك عمر بن الْخطاب.

٦٤٩٤ - حَدثنَا عَليّ بْنُ الْحسن قَالَ: حَدثنَا عَبْدُ اللَّهِ عَن سُفْيَان عَن هِشَام عَن مُحَمَّد بْنِ سِيرِين عَن أَنَسٍ أَن الْبَراء بْنَ مَالك بَارَزَ مَرْزُبَانَ الدَّارَةَ فَقتله فَبلغ سَلَبُهُ سُوَارَيْهِ وَمِنْطَقَتَهُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَقَالَ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 109 (Shamela #21113, hlm. urut 2012)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.