Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 73

  1. ٤٦ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  3. ١٦ - مسائل من هذا الباب

لَهُم فِي ادخار جلودها وأسمنتها وَعَلَيْهِم رده إِلَى الْمغنم، وَإِذا كَانَت الرُّخْصَة فِي الطَّعَام خَاصَّة فَلَا رخصَة فِي جلد شَيْء من الْمَاشِيَة وَلَا ظرف فِيهِ طَعَام، فَإِن اسْتَهْلكهُ فَعَلَيهِ قِيمَته، وَإِن انْتفع بِهِ فَعَلَيهِ ضَمَان حَتَّى يردهُ وَمَا نَقصه الِانْتِفَاع فأجر مثله إِن كَانَ لمثله أجر ".

١٦ - مسَائِل من هذا الْبَاب

وَاخْتلفُوا فِي أَخذ الإبرة من الْمغنم، فَقَالَ مَالك: الإبرة ينْتَفع بهَا أرى هَذَا خَفِيفا، وَقَالَ الشَّافِعِي: لَو أَخذ إبرة أَو خيطا كَانَ محرما، وَاسْتدلَّ الشَّافِعِي بقوله: «أَدّوا الْخياط والمخيط». قَالَ أَبُو بكر: وَبِه نقُول.

٦٤٦٤ - حَدثنَا يَحْيَى حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا حَمَّاد بْنُ زَيْدٍ عَن بُدَيْلِ بْنِ ميسرَة وخَالِد الْحذاء، وَالزُّبَيْر بْنِ حُرَيْث عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق عَن رَجُلٍ مِنْ بَلْقَيْن قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ وَهُوَ بِوَادِي الْقرى يَعْرِضُ فَرَسًا قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقول فِي الْغَنِيمَة؟ قَالَ: لله خمسها وَأَرْبَعَة أخماسه لِلْجَيْشِ، قُلْتُ: فَمَا أَحَدٌ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَا السهْم نَسْتَخْرِجُهُ مِنْ جُعْبَتِكَ لَيْسَ أَنْت أَحَق بِهِ مِنْ أَخِيك السّلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 73 (Shamela #21113, hlm. urut 1976)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.