Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 72

  1. ٤٦ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  3. ١٥ - ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب

أَن يَبِيعهُ، وَإِن بَاعه رد ثمنه فِي الْمغنم، وَكره أَحْمد شرى الْعلف من علف الروم، وأبي أَن يرخص فِيهِ.

١٥ - ذكر النَّعْل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب

وَاخْتلفُوا فِي النَّعْل يتخذها الرجل من جُلُود الْبَقر والإهاب يتَّخذ مِنْهُ الجراب فَرخص فِيهِ بَعضهم.

٦٤٦٣ - حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ عَليّ حَدثنَا سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد عَن شُعْبَة عَن عَمْرو بن مرة عَن عبد الله بن سَلمَة قَالَ: كَانَ سلمَان إِذا أصَاب شَاة من الْمغنم ذبحت أَو ذبحوها، عمد إِلَى جلدهَا فَجعل مِنْهُ جرابا، وَإِلَى شعرهَا فَجعل مِنْهُ حبلا، وَإِلَى لَحمهَا فيقدِّدُه، فاستنفع بجلدها، ويعمد إِلَى الْحَبل فَينْظر رجلا مَعَه فرس قد صرع بِهِ فيعطيه، ويعمد إِلَى اللَّحْم فيأكله فِي الْأَيَّام.

وَقَالَ مَالك فِي جُلُود الْبَقر وَالْغنم يجدهَا السلمون فِي الْغَنَائِم: «لَا بَأْس أَن يحتذوا مِنْهَا نعالا إِذا احتاجوا إِلَيْهَا ويجعلوا مِنْهَا على أكفهم ويجعلوا مِنْهَا حزما، ويصلحوا مِنْهَا أخفافهم، أَو يتخذوا مِنْهَا خفافا إِن احتاجوا إِلَيْهَا».

وكرهت طَائِفَة وَمِمَّنْ كرهه يحيى بن أَبى كثير، وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، وَالشَّافِعِيّ، قَالَ الشَّافِعِي: " لِأَنَّهُ إِنَّمَا أذن لَهُم فِي الْأكل من لحومها وَلم يُؤذن

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 72 (Shamela #21113, hlm. urut 1975)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.