Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 69

  1. ٤٦ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  3. ١٣ - ذكر الأخبار التي رويت عن الأوائل في إباحة طعام العدو وعلفهم

بَيَاض ذَلِك الْخبز فَجعلُوا يَقُولُونَ: يَا سلمَان! كَيفَ يصنع هَذَا، فَجعل سلمَان يُخْبِرهُمْ ويلقي إِلَيْهِم الْخبز وَيقطع من ذَلِك الْجُبْن فَيَأْكُلُونَ.

وَمِمَّنْ رخص فِي الطَّعَام سعيد بن الْمسيب، وَعَطَاء بن أبي رَبَاح، وَالْحسن الْبَصْرِيّ، وَالشعْبِيّ، وَالقَاسِم، وَسَالم.

وَرخّص فِي الْعلف الْحسن الْبَصْرِيّ، وَالقَاسِم، وَسَالم، وَالشعْبِيّ، وَالثَّوْري، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَالشَّافِعِيّ.

وَرخّص مَالك بن أنس، وَاللَّيْث بن سعد، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَالثَّوْري، وَالشَّافِعِيّ فِي أكل الطَّعَام فِي بِلَاد الْعَدو.

وَذبح الْأَنْعَام من الْإِبِل، وَالْبَقر، وَالْغنم للْأَكْل جَائِز فِي قَول مَالك، وَاللَّيْث بن سعد، وَجَمَاعَة من أهل الْعلم.

وَكَانَ الزُّهْرِيّ يَقُول: " لَا يُؤْخَذ الطَّعَام فِي أَرض الْعَدو إِلَّا بِإِذن الإِمَام، وَقَالَ سُلَيْمَان بن مُوسَى: " لَا يبْقى الطَّعَام بِأَرْض الْعَدو وَلَا يسْتَأْذن فِيهِ الْأَمِير بِأَخْذِهِ من سبق إِلَيْهِ، إِلَّا أَن ينْهَى الْأَمِير عَن شَيْء فَيتْرك لنَهْيه، وَكَانَ مَكْحُول يَأْكُل مِمَّا جَاءَ بِهِ أعوانه من الطَّعَام مِمَّا أَصَابُوهُ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 69 (Shamela #21113, hlm. urut 1972)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.