Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 68

  1. ٤٦ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول
  3. ١٣ - ذكر الأخبار التي رويت عن الأوائل في إباحة طعام العدو وعلفهم

رَسُول اللَّهِ ﷺ قدروهم تَغْلِي، فَقَالُوا: إِنَّهَا نُهْبَةٌ، قَالَ: فَقَالَ: «اكْفُوا الْقُدُور وَمَا فِيهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ النُّهْبَةُ».

١٣ - ذكر الْأَخْبَار الَّتِي رويت عَن الْأَوَائِل فِي إِبَاحَة طَعَام الْعَدو وعلفهم

أجمع عوام أهل الْعلم إِلَّا من شَذَّ عَنْهُم على أَن للْقَوْم إِذا دخلُوا دَار الْحَرْب غزَاة أَن يَأْكُلُوا طَعَام الْعَدو، وَأَن يعلفوا دوابهم من أعلافهم.

٦٤٦١ - حَدثنَا عَليّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز قَالَ: حَدثنَا أَبُو نعيم قَالَ: حَدثنَا أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ عَن الربيع بن أنس عَن أبي الْعَالِيَة عَن سُوَيْد غُلَام سلمَان قَالَ: لما فتحت الْمَدَائِن وَهزمَ الْعَدو وَرجع سلمَان ورهط من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ فَقَالُوا: يَا سُوَيْد: عنْدك شَيْء نأكله؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْء وَلَكِنِّي خرجت فِي أثر الْعَدو فَأَصَبْت سلة مَا أَدْرِي مَا فِيهَا، قَالَ: هَات فَإِن يكن مَالا دفعناه، إِلَى هَؤُلَاءِ، وَإِن يكن طَعَاما أكلناه، فجَاء بالسلة فَإِذا فِيهَا أرغفة جواري وجبنة وسكين، قَالَ: وَذَاكَ أول مَا رَأَتْ الْعَرَب الْجَوَارِي، فعجبوا من

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 68 (Shamela #21113, hlm. urut 1971)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.