Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 21

  1. ٤٥ - كتاب الجزية
  2. ٢١ - ذكر الامتناع من أخذ الجزية من الكتابي على سكنى الحرم ودخوله

٢١ - ذكر الِامْتِنَاع من أَخذ الْجِزْيَة من الْكِتَابِيّ على سُكْنى الْحرم ودخوله

قَالَ الله جل ذكره: (يَا أّيها الذيِنَ امنُوا إِنَّمَا المُشرِكُونَ نجسٌ فَلَا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرام بَعدَ عامِهم هَذا) الْآيَة.

روينَا عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ فِي قَوْله (إِنّما المُشرِكُونَ نجس) قَالَ: قذر، وَقَالَ قَتَادَة: نجس أَي أجناب، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: «نجس متحرك الْحُرُوف بالفتحة، ومجازه قذر، وكل نتِن وطَفَس نجس».

٦٤٠٧ - حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيل الصَّائِغ، وَإِبْرَاهِيم بْنُ الْحَارِث الْبَغْدَادِيّ، وَسَهل بْنُ عَمَّارٍ النَّيْسَابُورِي قَالُوا: حَدثنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّد الْأَعْوَر قَالَ: قَالَ ابْن جُرَيْجٍ: أَخْبرنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنه سَمِعَ جَابر بْنَ، عَبْدِ اللَّهِ يَقُول فِي هَذِه الْآيَة (إِنّما المُشرِكُونَ نَجسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسْجِدَ الحَرام بَعْدَ عَامِهِمْ هَذا) إِلَّا أَن يَكُونَ عَبْدًا أَو أَحَدًا مِنْ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 21 (Shamela #21113, hlm. urut 1924)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.