Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 20

  1. ٤٥ - كتاب الجزية
  2. ٢٠ - ذكر ما يؤخذ به أهل الذمة من تغيير الزي خلاف زي المسلمين

فعل ذَلِك أحد فِي بلد يملكهُ مَنعه مِنْهُ، وَإِن أظهرُوا ناقوسا، أَو اجْتمعت لَهُم جمَاعَة، أَو تهيئوا بهيئة نَهَاهُم عَنْهَا، يقدم فِي ذَلِك إِلَيْهِم، فَإِن عَادوا عاقبهم، وَإِن فعل هَذَا مِنْهُم فَاعل، أَو بَاعَ مُسلما بيعا حَرَامًا فَقَالَ: مَا علمت، تقدم إِلَيْهِ الْوَالِي وأحلفه وأقاله فِي ذَلِك، فَإِن عَاد عاقبه ".

وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي: «يَنْبَغِي للْإِمَام أَن لَا يتْرك أحدا من أهل الذِّمَّة يتشبه فِي لِبَاسه وَلَا مركبه، وَلَا فِي هَيئته بالسلمين، وَيَنْبَغِي أَن يؤخذوا حَتَّى يَجْعَل كل إنسانٍ مِنْهُم فِي وَسطه كشتنجا مثل الْخَيط الغليظ، ويعقده على وَسطه، وَأَن يؤخذوا بِأَن يلبسوا قلانس مضربة، وَأَن يركبُوا السُّرُوج وعَلى قربوس السرج مثل الرمانة، وَأَن يجْعَلُوا شرك نعَالهمْ مُثَلّثَة، وَلَا يتخذوها على حذاء الْمُسلمين، وَلَا يلبسوا طيالسة مثل طيالسة الْمُسلمين، وَلَا أردية مثل أردية الْمُسلمين».

وَقيل لِأَحْمَد بن حَنْبَل: لِلنَّصَارَى أَن يظهروا الصَّلِيب أَو يضْربُوا بالنواقيس؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُم أَن يظهروا شَيْئا لَيْسَ فِي صلحهم.

قَالَ إِسْحَاق: " لَيْسَ لَهُم أَن يظهروا الصَّلِيب أصلا، لما نهى عمر بن الْخطاب عَن ذَلِك، وَيَقُولُونَ: إِن إظهارنا الصَّلِيب إِنَّمَا هُوَ دُعَاء ندعوكم إِلَى ديننَا، فيمنعون أَشد الْمَنْع ".

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 11، ص 20 (Shamela #21113, hlm. urut 1923)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.