Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 414

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ٨١ - ذكر المدة التي إليها يصلى على القبر

بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أُمَّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، مَاتَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ غَائِبٌ، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ ".

٣١١٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا شُجَاعٌ، قَالَ: ثنا زَيْدٌ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ، تُوُفِّيَتْ وَسَعْدٌ غَائِبٌ، فَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا بَعْدَ شَهْرٍ ".

وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَدِمَتْ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهَا بِشَهْرٍ فَصَلَّتْ عَلَى قَبْرِهِ.

٣١١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَدِمَتْ عَائِشَةُ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهَا بِشَهْرٍ، فَقَالَتْ: «أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَأَتَتْ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ».

٣١١٢ - وَحَدَّثُونَا عَنِ الْأَثْرَمِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عُمَرَ غَائِبٌ، فَقَدِمَ بَعْدُ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: أَحْسِبُهُ قَالَ: بِثَلَاثٍ، فَقَالَ: «أَرُونِي قَبْرَ أَخِي، فَأَرَوْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ».

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ لِلْغَائِبِ مِنْ سَفَرٍ، وَإِلَى ثَلَاثٍ لِلْحَاضِرِ، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ، وَحَكَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: «إِذَا نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، صَلَّى عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ثَلَاثٍ، فَإِذَا جَاوَزَتْ لَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 414 (Shamela #21113, hlm. urut 1862)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.