Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 413

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ٨١ - ذكر المدة التي إليها يصلى على القبر

٣١٠٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا بَشَّارٌ الْخَفَّافُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ، فَجَاءَ أَبُو مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ بَعْدَمَا دُفِنَ، فَصَلَّوْا عَلَيْهِ.

٣١٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا شُجَاعٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ عَلِيًّا، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْهَا مَرَّةً وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى الصَّلَاةَ عَلَى الْقَبْرِ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: «رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ سِتَّةٍ وُجُوهٍ»، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ: «إِنْ دُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْقَبْرِ»، وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ، هَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالنُّعْمَانِ.

٨١ - ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي إِلَيْهَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي إِلَيْهَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلَّى عَلَيْهَا إِلَى شَهْرٍ، هَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

٣١٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 413 (Shamela #21113, hlm. urut 1861)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.