Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 400

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ٧٤ - ذكر: الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ»، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَوْجُودًا فِي هَذَا الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ قَائِلٌ: يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ» الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ، وَعَلَى الْجَنَائِزِ، مَا كَانَ بَعِيدًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

لِأَنَّ اسْمَ اللهِ يَقَعُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ، قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤] الْآيَةَ، وَثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ، وَالْأَخْبَارُ تَكْثُرُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

٧٤ - ذِكْرُ: الزَّوْجُ وَأَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُونَ جَنَازَتَهَا

وَاخْتَلَفُوا فِي الزَّوْجِ وَأَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُونَ الْمَيْتَةَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ مَالَ أَحْمَدُ.

٣٠٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 400 (Shamela #21113, hlm. urut 1848)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.