Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 399

  1. ٣١ - كتاب الجنائز
  2. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  3. ٧٣ - ذكر الوالي والولي يحضران الصلاة على الجنازة

وَقَدْ رُوِّينَا، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ لِأَخِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: «لَا يُصَلِّيَنَّ عَلَيَّ غَيْرُكَ، وَلَا تَدَعَنَّ الْأَمِيرَ يُصَلِّي عَلَيَّ، وَاذْكُرْ مِنِّي مَا عَلِمْتَ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: النَّظَرُ يَحْتَمِلُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ غَيْرَ أَنَّ مَذْهَبَهُ وَمَذْهَبُ عَوَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقَوْلُ بِالْأَخْبَارِ إِذَا جَاءَتْ، وَتَرْكُ حَمْلِ الشَّيْءِ عَلَى الظَّنِّ عِنْدَ وُجُودِ الْأَخْبَارِ.

٣٠٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ حُسَيْنًا حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ، وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ يَقُولُ: «تَقَدَّمْ فَلَوْلَا السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ، وَسَعِيدٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ خَلْقٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، فَلَمَّا لَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا قَالَ: دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَهُمْ حَقًّا وَاللهُ أَعْلَمُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ أَعْلَى مِنْ هَذَا، لِأَنَّ جَنَازَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حَضَرَهَا عَوَامِ النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَغَيْرِهِمْ عَلَى مَا يُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَدَلَّ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ عَلَى ذَلِكَ.

٣٠٨١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ الْجَرْمِيُّ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ، يَقُولُ: " إِنَّ أَبَاهُ وَأُنَاسًا مِنْ قَوْمِهِ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى أَسْلَمَ النَّاسُ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، ثُمَّ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ مَنْ يُصَلِّي بِنَا أَوْ مَنْ يُصَلِّي لَنَا؟ قَالَ: «يُصَلِّي بِكُمْ، أَوْ يُصَلِّي لَكُمْ أَكْثَرُكُمْ أَخْذًا، أَوْ أَكْثَرَهُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنٍ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا جَمَعَ أَكْثَرَ مِمَّا جَمَعْتُ، أَوْ أَخَذْتُ وَأَنَا غُلَامٌ، وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ، فَصَلَّيْتُ، بِهِمْ، أَوْ صَلَّيْتُ لَهُمْ، فَلَمْ أَزَلْ إِمَامَ قَوْمِي إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِهِمْ، وَيُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ».

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 399 (Shamela #21113, hlm. urut 1847)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.