Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 133

  1. ٢٥ - جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها
  2. ٢٠ - ذكر اختلاف أهل العلم في دخول الجنب أو الحائض المسجد وجلوسهما فيه

وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُرَّ الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تَقْعُدَ فِيهِ، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «لَا يَدْخُلِ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إِلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ»، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: «كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتَازًا».

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَقْعُدُ فِيهِ، رُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَجْتَنِبُونَ وَهُمْ جُنُبٌ فِي الْمَسْجِدِ.

٢٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَجْتَنِبُونَ وَهُمْ جُنُبٌ فِي الْمَسْجِدِ ".

٢٥٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] الْآَيَةَ قَالَ: هُوَ الْمُسَافِرُ ".

٢٥٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَهُوَ أَبُو مِجْلَزٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَتَأَوَّلُهَا: ﴿وَلَا جُنُبًا﴾ [النساء: ٤٣] إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ يَقُولُ: «تَحْرِيمُهَا أَنْ لَا يَقْرَبَ الصَّلَاةَ وَهُوَ جُنُبٌ إِلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ، لَا يَجِدُ مَاءً، فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي».

٢٥٣٣ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] قَالَ: " لَا يَقْرَبُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا يُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ، فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ.

وَ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: «يَجْلِسُ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَمُرُّ فِيهِ إِذَا

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 133 (Shamela #21113, hlm. urut 1592)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.