Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 45

  1. ٢١ - جماع أبواب صلاة الخوف
  2. ١٦ - مسائل

أَجْزَأَكَ، وَقَوْلُ سَهْلٍ يُجْزِي، وَلَسْنَا نَخْتَارُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: سِتَّةُ أَوْجُهٍ تُرْوَى فِيهِ، أَوْ سَبْعَةٌ.

١٦ - مَسَائِلُ

كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَوْفِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ، وَلَا يُصَلِّيهَا مَنْ هُوَ فِي حَضَرٍ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا فِي الْحَضَرِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلَمْ يَقْصُرُوا وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: " يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَعْنِي فِي الْحَضَرِ، يُصَلِّي إِمَامُهُمْ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ رَكْعَتَيْنِ، وَبِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «يُصَلُّونَ أَرْبَعًا».

وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: (إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ تَخَافُ السَّبُعَ، أَوِ الذِّئْبَ، أَوِ الْعَدُوَّ إِنْ نَزَلْتَ أَنْ يَأْخُذُوكَ، أَوْمَأْتَ إِيمَاءً) حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ وَاقِفًا كُنْتَ أَوْ سَائِرًا، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.

وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: «مَنْ خَافَ لِصًّا أَوْ سَبُعًا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ عَلَى دَابَّتِهِ، فَإِذَا أَمِنَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لَا يُعِيدُ».

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ مِنْ خَوْفِ الْعَدُوِّ وَيَسَعُهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا: (يُومِئُ إِيمَاءً).

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ وَإِنْ كَانَ خَائِفًا أَعَادَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يُعِيدُ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 45 (Shamela #21113, hlm. urut 1511)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.