Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 5, hlm. 44

  1. ٢١ - جماع أبواب صلاة الخوف
  2. ١٥ - ذكر صلاة الطالب والمطلوب

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ هَذَا، فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْهُ، إِلَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ.

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: (حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ أَوْفَقُ مَا يَثْبُتُ مِنْهَا لِظَاهِرِ كِتَابِ اللهِ) وَمَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ كَنَحْو مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، فَأَمَّا أَصْحَابُ الرَّأْيِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يُواقِفُ الْعَدُوَّ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَإِنَّهُ تَقِفُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِطَائِفَةٍ مَعَهُ، فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا انْفَتَلتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهَا الْإِمَامُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا وَلَا يُسَلِّمُوا فَيَقِفُونَ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى الَّذِينَ كَانُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيَدْخُلُونَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً أُخْرَى وَسَجْدَتَيْنِ، وَيَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَتَسَلَّمُ الْإِمَامُ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاتَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي مَعَ الْإِمَامِ فَيَأْتُونَ مَقَامَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا وَلَا يُسَلِّمُوا حَتَّى يَقِفُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَيَأْتُونَ مَكَانَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا فِيهِ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وِحْدَانًا مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ وَلَا قِرَاءَةٍ، وَيَقْعُدُونَ وَيُسَلِّمُونَ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَأْتُونَ مَكَانَهُمْ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ بِغَيْرِ إِمَامٍ، وَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُونَ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَأْتُونَ أَصْحَابَهُمْ فَيَقِفُونَ مَعَهُمْ.

وَفِي هَذَا الْبَابِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ، هَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَمَالَ أَحْمَدُ إِلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: كُلُّهَا عَلَى أَوْجُهٍ خَمْسَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَأَيُّهَا أَخَذْتَ بِهِ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 5، ص 44 (Shamela #21113, hlm. urut 1510)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.