Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 166

  1. ١٦ - كتاب الإمامة
  2. ٣٣ - ذكر وقت قيام المأمومين إلى الصلاة

٣٣ - ذِكْرُ وَقْتِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ إِلَى الصَّلَاةِ

رُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ إِذَا قِيلَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَثَبَ. فَقَامَ.

١٩٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَوْضِ زَمْزَمَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُشْجَرُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ بَعْضِ النَّاسِ شَيْءٌ، وَنَادَى الْمُنَادِي: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ: اجْلِسْ فَيَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: اجْلِسْ فَيَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

١٩٥٨ - وَحَدَّثُونَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِذَا قِيلَ: قِدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَثَبَ فَقَامَ.

وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَالزُّهْرِيُّ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 166 (Shamela #21113, hlm. urut 1266)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.