Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 4, hlm. 165

  1. ١٦ - كتاب الإمامة
  2. ٣٢ - ذكر الرخصة في أن يصلي الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين ليعلمهم الصلاة

بِكُمْ هَكَذَا كَيْمَا تَرَوْنِي فَتَأْتَمُّوا بِي».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَلَمْ يَرُدْ يُعَلِّمُهُمْ فَمَكْرُوهٌ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْمَأْمُومِينَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الْمَأْمُومِينَ.

١٩٥٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ فَسَجَدَ، فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَرَ أَنِّي قَدْ تَابَعْتُكَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: وَأَخْتَارُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يُعَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الشَّيْءِ الْمُرْتَفِعِ لِيَرَاهُ مَنْ وَرَاءَهُ فَيَقْتَدُوا بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ فِي مَكَانٍ عَلِيٍّ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْأَرْضِ، قَالُوا: يُكْرَهُ ذَلِكَ لَهُمْ وَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ. وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ عَلَى شَيْءٍ هُوَ أَرْفَعُ مِمَّا يُصَلِّي عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ.

وَحُكِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ عَلَى مَكَانٍ وَهُمْ دُونَهُ: لَا يَجْزِي ذَلِكَ، لِيَسْتَوِ مَعَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ.

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 4، ص 165 (Shamela #21113, hlm. urut 1265)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.