Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 276

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة الله ﵎ وما هو في معنى ذلك
  3. ١٧٦ - مسائل

١٧٦ - مَسَائِلُ

كَانَ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُرَاوِحَ الْمُصَلِّي بَيْنَ قَدَمَيْهِ.

وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَأَكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلَ جَبْهَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي، وَإِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

رَوِينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ، فَذَكَرَ مَسْحَ الرَّجُلِ أَثَرَ سُجُودِهِ وَهُوَ يُصَلِّي» وَكَرِهَ ذَلِكَ أَحْمَدُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ تَرَكَ مَسْحَ وَجْهِهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يُسَلِّمَ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا كَثُرَ التُّرَابُ فِي جَبْهَتِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ كَفَّيْهِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ.

١٦٤٨ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ، وَمِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَمْسَحَ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 276 (Shamela #21113, hlm. urut 1055)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.