Lewati ke konten

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 252

  1. ١٤ - كتاب صفة الصلاة
  2. جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة الله ﵎ وما هو في معنى ذلك
  3. ١٥٠ - ذكر المصلي يسلم عليه

عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَوْ سُلِّمَ عَلَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي لَرَدَدْتُ».

وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ رَدَّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

١٥٩٧ - حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَمِيلٍ وَكَانَ مُصَلِّيًا، وَابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّي لَيْلًا إِلَى قِبَلِ الْكَعْبَةِ قَالَ: فرَأَيْتُ مُوسَى صَلَّى ثُمَّ يَعُودُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَبَضَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى يَدِ مُوسَى هَكَذَا، وَقَبَضَ عَطَاءٌ بِكَفِّهِ عَلَى كَفِّهِ، قَالَ عَطَاءٌ: وَكَانَ بِذَلِكَ مِنْهُ تَحِيَّةٌ. قَالَ: وَلَمْ أَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ تَكَلَّمَ.

١٥٩٨ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: «إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَرُدَّ بِإِشَارَةٍ».

١٥٩٩ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «كَانَ يَجِيءُ الرَّجُلَانِ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَشْهَدُ أَنَّهُ عَلَى الشَّهَادَةِ، فَيُصْغِي لَهُمَا بِسَمْعِهِ، فَإِذَا فَرَغَا يُومِئُ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْ».

١٦٠٠ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي؟ قَالَ: «لَا تُرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُكَ».

١٦٠١ - وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

Rujukan halaman ini: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ج 3، ص 252 (Shamela #21113, hlm. urut 1031)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.