فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَالتَّرْجِيحُ يَقَعُ في الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَعَارَضُ وَلَا (١) يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا (٢)، وَلَا يُعْرَفُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهَا (٣) فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ نَاسِخٌ في مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الْإِسْنَادُ.
الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس · أبو الوليد الباجي
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَالتَّرْجِيحُ يَقَعُ في الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَعَارَضُ وَلَا (١) يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا (٢)، وَلَا يُعْرَفُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهَا (٣) فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ نَاسِخٌ في مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الْإِسْنَادُ.
Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس، ص 330 (Shamela #20983, hlm. urut 323)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.