Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس · أبو الوليد الباجي

hlm. 324

  1. باب حكم استصحاب الحال

عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ يَجُوزُ بَيْعُهَا (١)، لِأَنَّا (٢) قَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى جَوَازِ بَيْعِهَا قَبْلَ الْحَمْلِ، فَمَنْ ادَّعَى الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَمْلِ (٣) فَعَلَيْهِ الدَّلِيلِ (٤)،

وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ مِنَ الاسْتِدْلَالِ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَتَنَاوَلُ مَوْضِعَ الْخِلَافِ وَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَوْضِعَ الاتِّفَاقِ، وَمَا كَانَ حُجَّةً فَلَا يَصِحُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ في الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُوجَدُ فيهِ كَأَلْفَاظِ (٥) صَاحِبِ الشَّرْعِ إِذَا تَنَاوَلَتْ (٦) مَوْضِعًا خَاصًا (٧) لَمْ يَجُزْ الاحْتِجَاجُ بِهَا في الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا تَتَنَاوَلُهُ (٨).

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس، ص 324 (Shamela #20983, hlm. urut 317)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.