Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس · أبو الوليد الباجي

hlm. 314

  1. باب أحكام القياس
  2. فصل

يَبْطُلَ أَصْلُ ذَلِكَ إِنْ (١) عُورِضَ بِمُجَرَّدِ الْهَوَى (٢) * (٣).

فَصْلٌ

مَذْهَبُ (٤) مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَنْعُ (٥) مِنْ الذَّرَائِعَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ، وَيُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ (٦) الْمَحْظُورٍ، وَذَلِكَ نَحْوُ (٧): أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ بِمِائَةٍ إِلَى أَجْلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِخَمْسِينَ نَقْدًا لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إِلَى

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس، ص 314 (Shamela #20983, hlm. urut 307)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.