Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس · أبو الوليد الباجي

hlm. 276

  1. باب الإجماع وأحكامه
  2. فصل

فَصْلٌ

فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأُمَّةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ (١): خَاصَّةٌ وَعَامَّةٌ.

فَيَجِبُ اعْتِبَارُ أَقْوَالِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فيمَا كُلِّفَتِ (٢) الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ (٣) مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ فيهِ (٤).

فَأَمَّا مَا يَنْفَرِدُ الْحُكَّامُ وَالْفُقَهَاءُ بِمُعَرَّفَتِهِ مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْبُيُوعِ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْجِنَايَاتِ وَالرُّهُونِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا عِلْمَ لِلْعَامَّةِ بِهَا (٥) فَلَا اعْتِبَارَ فيهَا بِخِلَافِ الْعَامَّةِ (٦)، وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ (٧) الْفُقَهَاءِ.

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٨): (يُعْتَبَرُ بِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ في ذَلِكَ (٩) كُلّهِ (١٠)).

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس، ص 276 (Shamela #20983, hlm. urut 269)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.