فَصْلٌ
رِوَايَةُ الْعَدْلِ الثَّبْتِ الْمَشْهُورِ (١) بِالْحِفْظِ (٢) وَالْإِتْقَانِ (٣) الْزِيَادْةَ (٤) في الْخَبَرِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مَعْمُولٌ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ * في قَوْلِهِمْ: (لَا يُقْبَلُ (٥) ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ (٦)، [وَلِبَعْضِ الْمُتَفَقِّهَةِ في قَوْلِهِمْ: (تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْعَدْلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (٧)] * (٨).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لِرَجُلٍ عَلَى غَرِيمِهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ (٩) وَشَهِدَ شَاهِدَانِ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ (١٠) لأَخَذَ (١١) بِالزِّيَادَةِ * فَكَذَلِكَ الْخَبَرُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِنَقْلِ خَبَرٍ لَقُبِلَ مِنْهُ فَكَذَلِكَ * (١٢) إِذَا انْفَرَدَ بِنَقْلِ زِيَادَةٍ في (١٣) الْخَبَرِ (١٤).