Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس · أبو الوليد الباجي

hlm. 251

  1. باب أحكام الأخبار
  2. فصل

فَصْلٌ

رِوَايَةُ الْعَدْلِ الثَّبْتِ الْمَشْهُورِ (١) بِالْحِفْظِ (٢) وَالْإِتْقَانِ (٣) الْزِيَادْةَ (٤) في الْخَبَرِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مَعْمُولٌ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ * في قَوْلِهِمْ: (لَا يُقْبَلُ (٥) ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ (٦)، [وَلِبَعْضِ الْمُتَفَقِّهَةِ في قَوْلِهِمْ: (تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْعَدْلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (٧)] * (٨).

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لِرَجُلٍ عَلَى غَرِيمِهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ (٩) وَشَهِدَ شَاهِدَانِ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ (١٠) لأَخَذَ (١١) بِالزِّيَادَةِ * فَكَذَلِكَ الْخَبَرُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِنَقْلِ خَبَرٍ لَقُبِلَ مِنْهُ فَكَذَلِكَ * (١٢) إِذَا انْفَرَدَ بِنَقْلِ زِيَادَةٍ في (١٣) الْخَبَرِ (١٤).

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس، ص 251 (Shamela #20983, hlm. urut 244)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.