Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس · أبو الوليد الباجي

hlm. 249

  1. باب أحكام الأخبار
  2. فصل

وَالثَّانِي: أَنْ يَقْطَعَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ (١).

فَأَمَّا (٢) إِنَّ شَكَّ الْمُرْوَى عَنْهُ فيهِ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي إِلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ (٣).

* وَذَهَبَ الْكَرْخِيُّ (٤) إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ * (٥).

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ نِسْيَانَهُ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَوْتِهِ، وَقَدْ أَجْمَعْنَا

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس، ص 249 (Shamela #20983, hlm. urut 242)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.