بَعْضٍ يَجِبُ رُجُوعُهَا إِلَى جَمِيعِهَا عِنْدَ جَمَاعَةِ (١) أَصْحَابِنَا (٢).
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٣) فيهِ بِمَذْهَبِ بِالْوَقْفِ (٤) (٥).
وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: (يَرْجِعُ إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ إِلَيْهِ) (٦).
وَمِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٧).
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ الْمَعْطُوفَ بَعْضَه عَلَى بَعْضٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَذْكُورِ
(١) (جماعة) ساقط من: أ.
(٢) وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه (انظر: البرهان: ١/ ٣٨٨. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ / ٦٣. الإحكام للآمدي: ٣/ ١٣١. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٣٧٨. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٠٦). وهو مذهب الحنابلة أيضًا (انظر: العدة لأبي يعلى: ٢/ ٦٧٨. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٩١. الوصول لابن برهان: ١/ ٢٥١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٨٥. المسودة لآل تيمية: ١٥٦. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣١٢).
(٣) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته انظر: ص ١٦٧.
(٤) ت: بمذهبه في الوقف. وفي م: مذهب بالوقف. وفي ن: مذهبه بالوقف.
(٥) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٢٧٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٤٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٢٦. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٠٤. وممن قال بالوقف أيضًا أبو حامد الغزالي (المستصفى للغزالي: ٢/ ١٧٧. المنخول للغزالي: ١٦١) والشريف المرتضى من الشيعة إلا أنه توقف للاشتراك (المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ / ٦٤. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٣٣. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٣٧٨. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٤٥. منتهى السول لابن الحاجب: ١٢٦. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣١٤. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٠٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٥٠.
(٦) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي: ٣١٦. أصول السرخسي: ١/ ٢٧٥. فتح الغفار لابن نجيم: ٢/ ١٢٨. شرح التلويح للتفتازاني: ٢/ ٣٠. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٣٢.
(٧) الآية ٤، ٥ من سورة النور.