Lewati ke konten

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس · أبو الوليد الباجي

hlm. 210

  1. باب أحكام الاستثناء

بَابُ

أَحْكَامِ الاسْتِثْنَاءِ

وَمِمَّا (١) يَتَّصِلُ بِالتَّخْصِيصِ وَيَجْرِي مَجْرَاهُ: الْاسْتِثْنَاءُ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ (٢): اسْتِثْنَاءٌ يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ، (٣) وَاسْتِثْنَاءٌ لَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ.

فَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ (٤) الَّذِي يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ، واسْتِثْنَاءٌ مِنَ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَاسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجُمْلَةِ (٥).

فَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْجِنْسِ فَقَوْلُكَ (٦): (رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَّا زَيْدًا).

وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ (٧) الْجُمْلَةِ فَقَوْلُكَ (٨): (رَأَيْتُ زَيْدًا (٩) إِلَّا يَدَهُ).

وَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ (١٠)، لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ (١١) مِنَ الْجُمْلَةِ بَعْضَ مَا تَنَاوَلَتْهُ (١٢)، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ.

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس، ص 210 (Shamela #20983, hlm. urut 203)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.