Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · أحمد بن حنبل

Juz 20, hlm. 117

  1. باب معاملة الوالدين وبرهما
  2. ١٢١ - أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر

قال: حتى يكون أبوك مثل عمر ﵁.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٥٦، "الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٥

وروى محمد بن موسى عنه: أنه لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق طلق، إذا كان عدلا.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٥

وروى بكر بن محمد عن أبيه، عن أحمد: إذا أمرته أمه بالطلاق، لا يعجبني أن يطلق؛ لأن حديث ابن عمر في الأب.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٧

١٢٠ - إذا منعاه من الزواج؟

روى المروذي عن أبي عبد اللَّه قال: إذا كان الرجل يخاف على نفسه، ووالداه يمنعانه من التزوج فليس لهم ذلك. قال له رجل: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها؟

قال: لا تبعها. قال: إنها تقول: لا أرضى عنك أو تبيعها؟

قال: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٦

١٢١ - أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل له والدة تسيء الصلاة والوضوء؟ قال: يأمرها ويعلمها.

قال: تأبى أن يعلمها، تقول: أنا أكبر منك، تعلمني؟ قال: فترى له أن يهجرها، أو يضربها على ذلك؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 117 (Shamela #20882, hlm. urut 111)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.