Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · أحمد بن حنبل

Juz 20, hlm. 116

  1. باب معاملة الوالدين وبرهما
  2. ١١٩ - إذا أمراه بطلاق امرأته؟

قال: يداريهما، ويصلي.

وروى عنه أبو بكر بن حماد المقرئ في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به، قال: يؤخرها.

وروى أبو طالب عنه في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة، قال: ليس له طاعة في الفرض.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٦١

١١٨ - إذا أمراه بالتزوج؟

قال صالح: قال أبي: إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، إذا كان شابًّا يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج.

"مسائل صالح" (١٤٢)، وذكرها أبو داود عن أبى عبد اللَّه في "مسائله" (١١٢٤)

روى جعفر عنه في الذي يحلف بالطلاق أنه لا يتزوج أبدًا؟

قال: إن أمره أبوه تزوج.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٥

١١٩ - إذا أمراه بطلاق امرأته؟

قال سندي: سأل رجل أبا عبد اللَّه فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي؟ قال: لا تطلقها.

قال أليس عمر أمر أبنه عبد اللَّه أن يطلق امرأته (١)؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 116 (Shamela #20882, hlm. urut 110)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.