Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · أحمد بن حنبل

Juz 20, hlm. 111

  1. باب معاملة الوالدين وبرهما
  2. ١١٦ - حدود الطاعة للوالدين

فقال له الرجل: فتخبرني بما في العلم.

قال: قد روي عن الحسن: إذا استأذن والدته في الجهاد، فأذنت له، وعلم أن هواها في المقام، فليقم.

"الورع" (١٨١)

قال أبو نعيم: سألت أحمد بن حنبل قلت: النفير يجيء، أيخرج الرجل من غير أن يأذن له أبواه؟

قال: إذا صح عنده أنهم قد جاءوا يخرج فيغيث المسلمين.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٩٦

روى عنه أبو الحارث في الرجل يغزو وله والدةُ، قال: إذا أذنت له، وكان له من يقوم بأمرها.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٦٢

١١٦ - حدود الطاعة للوالدين

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ يطيع الرجل والديه أن يتخذ لهما المسكر، ويقول: هو عندي حلال؟ قال: لا يفعل؟ المسكر حرام.

"مسائل أبي داود" (١٦٥٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يُهدى لأمه الشيء، وهو شبهة، فتعزم على ابنها أن يأكل، وهو يعلم أنه كسب يخالطه شبهة؟

فقال: إذا علم أنه حرام بعينه، فلا يأكل منه.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٤٧)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: هل للوالدين طاعة في الشبهة؟

فقال: في مثل الأكل؟ فقلت: نعم. قال: ما أحب أن يقيم معهما عليها، وما أحب أن يعصيهما، يداريهما، ولا ينبغي للرجل أن يقيم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد، ج 20، ص 111 (Shamela #20882, hlm. urut 105)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.