٢٧٩١ - ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذَبيحةُ الصَّبي والمرأةِ من أهلِ الكتابِ؟
قال: لا بأسَ بهما.
قال إسحاق: كما قال إذا عَقلا الذبيحةَ.
"مسائل الكوسج" (٢٧٩٢)
قال الخلال: : أخبرني الميموني قال: قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح (١).
"أحكام هل الملل" للخلال ص ٣٦٧ (١٠٢٩)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاقت الذبح (٢).
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤١ - ٤٤٢ (١٠٣٣)
٢٧٩٢ - ذبائح المختلف فيهم من فرق أهل الكتاب
قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبائح الصابئين؟
قال: أما من ذهب إلى مذهب عليٍّ في ذبائح بني تغلب فإنه يكرهه (٣).
قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين؛ لأنهم طائفة من أهل الكتاب.
"مسائل الكوسج" (٢٧٩٧)