Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 12, hlm. 473

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. أولا: المذكي
  4. ٢٧٩٢ - ذبائح المختلف فيهم من فرق أهل الكتاب

٢٧٩١ - ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ذَبيحةُ الصَّبي والمرأةِ من أهلِ الكتابِ؟

قال: لا بأسَ بهما.

قال إسحاق: كما قال إذا عَقلا الذبيحةَ.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٢)

قال الخلال: : أخبرني الميموني قال: قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح (١).

"أحكام هل الملل" للخلال ص ٣٦٧ (١٠٢٩)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قال: لا بأس به إذا أطاقت الذبح (٢).

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٤١ - ٤٤٢ (١٠٣٣)

٢٧٩٢ - ذبائح المختلف فيهم من فرق أهل الكتاب

قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبائح الصابئين؟

قال: أما من ذهب إلى مذهب عليٍّ في ذبائح بني تغلب فإنه يكرهه (٣).

قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين؛ لأنهم طائفة من أهل الكتاب.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 473 (Shamela #20878, hlm. urut 4536)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.