Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 12, hlm. 472

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. أولا: المذكي
  4. ٢٧٩٠ - ذبيحة أهل الكتاب

حدثنا أبو طالب قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: رحم اللَّه عمر بن عبد العزيز غيرَّ أشياء في قلة ما وَلِيَ قال: لا يجزر للمسلمين اليهودُ. وقال: في المسلمين كفاية. وصدق، في المسلمين كفاية (١).

وقال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثني أبو الحارث، وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل سمع أبا عبد اللَّه يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٧ (١٠٠٩ - ١٠١٠)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبائح أهل الكتاب؟

فقال: لا بأس به.

فقلت: إلى أي شيء تذهب؟ قال: حديث عبد اللَّه بن مغفل يوم فتح خيبر. قال: دليت جراب شحم فأخذتها. فقال النبي ﷺ: "ما هو"؟ قلت: شحم (٢).

وقال: أخبرني الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قال أبي: لا بأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا أهل الكتاب.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٩ (١٠٢١ - ١٠٢٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 472 (Shamela #20878, hlm. urut 4535)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.