حدثنا أبو طالب قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: رحم اللَّه عمر بن عبد العزيز غيرَّ أشياء في قلة ما وَلِيَ قال: لا يجزر للمسلمين اليهودُ. وقال: في المسلمين كفاية. وصدق، في المسلمين كفاية (١).
وقال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثني أبو الحارث، وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل سمع أبا عبد اللَّه يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٧ (١٠٠٩ - ١٠١٠)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبائح أهل الكتاب؟
فقال: لا بأس به.
فقلت: إلى أي شيء تذهب؟ قال: حديث عبد اللَّه بن مغفل يوم فتح خيبر. قال: دليت جراب شحم فأخذتها. فقال النبي ﷺ: "ما هو"؟ قلت: شحم (٢).
وقال: أخبرني الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قال أبي: لا بأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا أهل الكتاب.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٩ (١٠٢١ - ١٠٢٢)