Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 12, hlm. 188

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦١٨ - أصناف الزناة وعقوباتهم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ زَنا فَجُلِدَ مائة، ثم علم بعد ذَلِكَ أَنَّه قد كان أحصن؟

قال: يرجمُ هذا، في قولِ بعضِ الناسِ: يجلد ويرجم.

قال إسحاقُ: كما قال يجلدُ ويرجمُ.

"مسائل الكوسج (٢٥٢٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟

قال أحمد: يقام عليها الحد، وهي امرأته.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٢١)

قال صالح: وسألته عن رجل تكون له امرأة وهو بكر لم يدخل بها فزنى ما يجب عليه الجلد أو الرجم؟

قال: ليس على البكر رجم حتى يدخل بأهله.

"مسائل صالح" (٢٥٩)

قال صالح: قال أبي: أرى أن يرجم المحصن ولا يجلد.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن يونس ومنصور، عن ابن سيرين -إلا أن منصورًا قال: عن أفلح مولى أبي أيوب: أن عمر رجم ولم يجلد.

"مسائل صالح" (١١٦٣)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حديث مسروق عن أُبيِّ في الشيخ إذا زنى؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 188 (Shamela #20878, hlm. urut 4253)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.