Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 12, hlm. 187

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦١٨ - أصناف الزناة وعقوباتهم

كتاب الحدود

ما جاء في أقسام الحدود وأحكامها

باب حد الزنا

٢٦١٨ - أصناف الزناة وعقوباتهم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البِكران يُجلدان ويُنفيان؟ والثيبان يُرجمان؟ والشيخان يُجلدان ويُرجمان؟

قال: يُرجم ولا يُجلد.

قال إسحاق: كما جَاء يُجلد ويُرجم، لأن عليًّا ﵁ جلد شُراحَةَ يوم الخميس ورَجمها يوم الجمعة (١)، وليس في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد (٢) بيان.

"مسائل الكوسج" (٢٤٧٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: متى يُقام الحد على الأَمةِ إذا زَنت؟

قال: يقامُ عليها الحد، وإن لم تُزَوَّج.

قال إسحاق: كما قال، على قولِ ابن مسعود ﵁: إحصانُها إسلامُها (٣).

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 187 (Shamela #20878, hlm. urut 4252)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.