Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 12, hlm. 26

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في أقسام الجناية على النفس
  4. ٢٥٢٤ - ١ - القتل العمد

قال: إذا كان ما يضربه به أكثر من عمود الفسطاط فهو عمد، وإذا كان دون ذلك فليس بعمد. أذهب إلى حديث النبي ﷺ رواه المغيرة بن شعبة- أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فلم يكن فيه قود (١).

"مسائل صالح" (٩٨).

قال صالح: سئل أبي -وأنا شاهد- عن رجل ضرب رجلًا بعصا فقتله؟

قال: إذا كانت أطول من عمود الفسطاط رأيت عليه القود، فما كان دون ذلك فلا.

"مسائل صالح" (٦٦٠).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يخنق الرجل؟

قال: إذا غمهُ حتى يقتله يقتل به.

"مسائل أبي داود" (١٤٥٠).

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: العمد فيه القود؛ إلا أن يصالحوهم.

"مسائل أبي داود" (١٤٥١).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل ضرب رجلًا بعصا، فمكث أيامًا ثم مات؟

قال: إذا كان ضربه ضربة، ثم عاد فضرب أخرى، أقيد منه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٣٧).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل: لو أن رجلا ضرب رجلا بخشبة، أو بحجر يريد قتله فقتله، أكان هذا عمدًا؟

قال: إذا كان ما يضربه به أكثر من عمود الفسطاط فهو عمد، وإذا كان بدون ذلك فليس بعمد، يذهب إلى حديث النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 26 (Shamela #20878, hlm. urut 4092)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.