Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 12, hlm. 25

  1. كتاب الجنايات
  2. أولا: الجناية على النفس
  3. باب ما جاء في أقسام الجناية على النفس
  4. ٢٥٢٤ - ١ - القتل العمد

كتاب الجنايات

أقسام الجنايات

أولًا: الجناية على النفس

باب ما جاء في أقسام الجناية على النفس

٢٥٢٤ - ١ - القتل العمد

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: العمدُ السلاح؟

قال: العمدُ: الحجرُ العظيم وكلّ شيء فوق عمود الفسطاط يقتل به، وما دونه لا يقتل به.

قال إسحاق: العمد بالحجر أو بعمود فسطاط أو دون العمود مما يقتل، فإن القود قائم في ذَلِكَ إذا تعمَّده، ولو أخطأ بحديدةٍ لم يحل القود به إذا علم ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٣٩٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له: رجلٌ حدد بعود أو بعظم، فخرقَ به بطنَ رجلٍ فقتله. قال: هذا شبه العمدِ؟

قال أحمد: يقادُ به؛ هذا عمدٌ. قال إسحاق: كما قال، لو ذبح ذبيحة بالذي حدده أكل، فكيف لا يكون القود به؟ ! .

"مسائل الكوسج" (٢٦٢٥).

قال صالح: لو أن رجلا ضرب رجلا بخشبة أو بحجر يريد قتله فقتله، أكان هذا عمدًا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 25 (Shamela #20878, hlm. urut 4091)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.