Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 596

  1. كتاب الحضانة
  2. باب الأولى بحضانة الصغير
  3. ٢٥١٩ - تخيير الغلام بين أبويه

بالولد.

وقال في رواية مهنا: أم الأب أحق من أم الأم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٤

٢٥١٩ - تخيير الغلام بين أبويه

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: متى يُخير؟

قال: إذا بلغ سبعًا فحسنٌ.

"مسائل الكوسج" (٩٢٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: يخير الغلام: إذا كان ابن ست سنين أو سبع.

قلت: فالجارية؟

قال: أبوها أحق بها إذا زوج مثلها.

"مسائل أبي داود" (١٢٢٨)

قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: إن النبي ﷺ خيّر غلامًا بين أبويه (١). كيف التخيير؟

قال: إذا بلغ سبع سنين خُير، فإن شاء كان مع أبيه وإن شاء كان مع أمه.

قلت: وقبل ذلك؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 596 (Shamela #20878, hlm. urut 4081)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.