Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 595

  1. كتاب الحضانة
  2. باب الأولى بحضانة الصغير
  3. ٢٥١٨ - تنازع نساء القرابة في حضانة الولد

كتاب الحضانة

باب الأولى بحضانة الصغير

٢٥١٧ - من أحق بالولد في الصغر؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: من أحق بالولد ما دام صغيرًا؟

قال: الأم أحق حتى إذا كبر يُخير.

قلت: إذا كانت المرأة ظالمةً لزوجها، يؤخذ منها الولد إذا كان صغيرًا؟

قال: لا، هي آثمة فيما تصنعُ، وهي أحقُّ بولدها ما دام صغيرًا.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٩١٩)

نقل ابن ماهان: سألت أحمد سنة سبع وعشرين ومائتين عن المرأة إذا كانت ظالمة لزوجها أيؤخذ منها الولد؟

قال أحمد: ابن كم الولد؟

قلت: ابن ثلاث سنين.

قال: لا يؤخذ منها الولد.

"الطبقات" ٢/ ٣٦١

٢٥١٨ - تنازع نساء القرابة في حضانة الولد

نص في رواية أحمد بن هشام في أم الأب وأم الأم: فأم الأم أحق

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 595 (Shamela #20878, hlm. urut 4080)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.