Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 466

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما جاء في شروط اللعان
  3. ٢٤٣٩ - كون الزوجين بالغين عاقلين

قال: يُجلدُ. قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٢٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: بين المسلم والنصرانية، واليهودية، والمملوكة ملاعنةٌ؟

قال: بينهم ملاعنة، إنما يُريدُ نفي الولد، وإنما قال اللَّه ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] فهو يقعُ على هؤلاء كلهن.

قال إسحاق: هو كما قال اللَّه ﷿؛ لأنهن أزواج. قال اللَّه ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦].

"مسائل الكوسج" (١٠٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق الرجلُ امرأته ثلاثًا، ثم أنكر حملها، يلاعِنُها؟

قال: يُلاعنها لنفي الولد، وإذا قذفها بلا ولدٍ لا يلاعنها، وإن كانت حاملًا لاعنها.

قلت: وإذا طلقها ثلاثًا، ثم قذفها وهي حاملٌ؟

قال أحمد: هذا أشدُّ، إذا كانت حاملًا فقد وجب اللعانُ بينهما.

قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله: إذا طلقها ثلاثًا ولم يكن ولد لم تلاعن؛ لأنها حينئذٍ ليست بزوجةٍ، فإذا كان ولد لاعن بسبب الولد.

"مسائل الكوسج" (١٠٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا تزوج الحرة، أو الأمة، أو الحرة اليهودية أو النصرانية يلاعنها؟

قال أحمد: كلا الزوجين يلاعن، إنما هي نفي الولد. قال: وإذا كان قاذفًا فكانت حاملًا أو لم تكن يلاعنها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 466 (Shamela #20878, hlm. urut 3953)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.