Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 11, hlm. 465

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما جاء في شروط اللعان
  3. ٢٤٣٩ - كون الزوجين بالغين عاقلين

باب ما جاء في شروط اللعان

٢٤٣٩ - كون الزوجين بالغين عاقلين

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قذف امرأة له أمة؟

قال: يلاعنها.

"مسائل الكوسج" (٩١٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له حرة فلا يلاعنها؟

قال: كلا الزوجين يلاعنُ.

"مسائل الكوسج" (٩١٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له أمة؟

قال: يلاعنها.

قال إسحاق: كما قال، إذا وقع عليها اسم الزوجة لاعنها.

"مسائل الكوسج" (٩١٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلقها تطليقةً أو تطليقتين، ثم قذفها في العدة؟

قال: يلاعنُ.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٢٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: طلقها ثلاثًا؟

قال: يجلدُ.

"مسائل الكوسج" (١٠٢١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: بانت بواحدةٍ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 465 (Shamela #20878, hlm. urut 3952)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.