Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 10, hlm. 300

  1. كتاب الوقوف
  2. ١٩٨٣ - مشروعيته والرد على من طعن فيه

قال أبي: هذا خلاف قول النبي ﷺ؛ لأن النبي ﷺ أمر عمر -وسأله عن أرض أصابها؟ فقال: "إحبسها وسبل ثمرتها".

"الوقوف" (١)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر: أن أبا طالب حدثهم: أنه قرأ على أبي عبد اللَّه، ح وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: قال مثنى الأنباري: قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن مسعر، عن ابن عون قال: سمعت شريحًا يقول: جاء محمد ﷺ بمنع الحبس (١) قلت: ما الحبس؟

قال: الوقوف، كان شريح يرى بيعها.

قلت: ما تقول أنت؟

قال: لا نقتدي بهذا، الوقوف لا تباع.

وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: أنه سأل أبا عبد اللَّه: أيش معنى قول شريح: جاء محمد يبيع الحبس؟

قال لي: لأنه لم يكن يرى هذا الحُبس-يعني: الوقوف- وأن ذاك كان في الجاهلية. ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ [المائدة: ١٠٣].

ثم قال أبو عبد اللَّه: بلغني أن مالكًا قال: ما حج شريح قط، ما مر بمكة فنظر إلى الدور، فسأل عنها، وهذه الدار لطلحة حبيس، وهذه الدار لفلان حبيس، وهذه الدار لفلان حبيس.

قلت: مالك قاله؟

قال: نعم، لأنه كان يقول بخلافه. مالك يرى هذه الحُبس، وذاك لا يراها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 10، ص 300 (Shamela #20878, hlm. urut 3176)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.