كتاب الوقوف
١٩٨٣ - مشروعيته والرد على من طعن فيه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُه: مَا كانوا يحبسونَ إلا الكُرَاع (١) والسلاح؟
قال: ليس ذا شيئا، أصحابُ النبيِّ ﷺ قد أوقفوا الدور والأرضين.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٣٠٨٦)
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: قول شريح (٢): لا حبس عن فرائض اللَّه؟ (٣).
يقول: من وقف وقفًا فهو ميراث، لا حبس عن فرائض اللَّه.
قال أبو عبد اللَّه: هذا خلاف قول النبي ﷺ، وذلك أن النبي ﷺ أمر عمر حين سأله عن أرض أصابها فقال: "احبسها وسَبَّل ثمرتها" (٤).
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٤٧)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق: حدثنا صالح ابن أحمد بن حنبل: أنه قال لأبيه: قول شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه؟