Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 5, hlm. 166

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٢٩ - أولا: الماء المطلق

فقال: يتمالك الناس من هذا؟ ! قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل (١)، فيحكي عن العباس وابن العباس.

"مسائل صالح" (١٠٩٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعجبنا أن يتوضأ من ماء راكد إلا أن يكثر.

"مسائل أبي داود" (١٠)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الماء المكشوف يتوضأ منه؟

قال: إنما أمر النبي ﷺ اللَّه أن يغطى (٢) -يعني: الإناء- لم يقل لا يتوضأ به.

"مسائل أبي داود" (١٦)

قال ابن هانئ: سألته عن الماء الدائم؟ قال: مثل آبارنا هذِه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٥)

قال ابن هانئ: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحاق -يعني: ابن حازم- عن ابن مقسم -يعني: عبيد اللَّه بن مقسم- عن جابر بن عبد اللَّه قال: سئل النبي ﷺ عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٣).

"مسائل ابن هانئ" (٢٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 166 (Shamela #20878, hlm. urut 3)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.