Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 5, hlm. 165

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٢٩ - أولا: الماء المطلق

كتاب الطهارة

أبواب المياه أقسامها وأحكامها

١٢٩ - أولًا: الماء المطلق

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ماءُ البحرِ؟ قال: هو طهورٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٤٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوضوء بالماء الحميم؟ قال: ما بأس به.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسلُ بالماءِ الحميم، وأما الماءُ المشمسُ فقد كرهه قومٌ، لحال ما يُخشى مِن نزولِ داءٍ به، يصف الأطباء ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (١٤٢)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الوضوء في الماء الراكد؟ فقال: يتوضأ منه ولا يتوضأ فيه.

قال: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن البئرِ ماؤها دائم؟

فقال: ربما كان له ماؤه، ثمَّ قال: وإن كانت له ماؤه فهو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة الجاري.

"سنن الأثرم" (٦١، ٦٠)

قال صالح: قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل (١)؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 165 (Shamela #20878, hlm. urut 2)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.