Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 9, hlm. 379

  1. كتاب الصلح
  2. ما جاء في أقسام الصلح
  3. ١٦٨٩ - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الصلح عن إقرار

قال: نعم إذا كانت أرضون ومتاع فينبغي أن يوفوها حقها.

قال: فإذا عرفت ورضيت به فلا بأس به إن شاء اللَّه تعالى.

"مسائل ابن هانئ" (١٤١٦).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مات ولامرأته عليه صداق وليس لها بينة؟

قال: لا بأس أن يصالحوها.

"مسائل ابن هانئ" (١٤١٩)

قال في رواية مهنا: يستقيم أن يكون صلحًا بتأخير، فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية.

"الفروع" ٤/ ٢٦٨.

نقل عنه حنبل: أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينًا عليه، فأشار إليه النبي ﷺ بيده أن دع الشطر من دينك. قال: قد فعلت، قال النبي ﷺ: "قم فأعطه" (١).

قال أحمد: هذا حكم من النبي ﷺ.

"الفروع" ٦/ ٤٤٤ - ٤٤٥ "المبدع" ١٠/ ٣٦.

١٦٨٩ - ما يُعتبر في تفسير ألفاظ الصلح عن إقرار

نقل يزيد بن الهيثم فيمن صالح رجلا على دارهم ولم يقل: صحاحا أو مكسرة؟

قال: صحاح.

"الفروع" ٦/ ٦٢٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 379 (Shamela #20878, hlm. urut 2644)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.