Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 9, hlm. 378

  1. كتاب الصلح
  2. ما جاء في أقسام الصلح
  3. ١٦٨٨ - ما جاء في الصلح عن إقرار وصوره

كتاب الصلح

ما جاء في أقسام الصلح

١٦٨٨ - ما جاء في الصلح عن إقرار وصوره

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كان جعل له رجل مالًا بسبب ليس يطيب، ثم وقع الرجل بخراسان، فكتب إليه: أن صالحني من ذلك على شيء خذ بعضه واجعلني من باقيه في حل، فدارت الكتب بينهم في ذلك جائز، وجاءت الكتب بالعلامات، وجاء رجل ممن حضر ذلك وكتب إليه كتبًا بذلك: إنه قد جعلك في حل من كل ما كان له قبلك؟

قال أحمد: كان يعجبني بعد أن خرج منه أن يبعث بواليه، أي: لا يسأله أن يحلله.

قيل لأحمد: فقد فعل وطيب ذاك نفسه؟

قال أحمد: ما يكون بعدما حلله.

"مسائل أبي داود" (١٣٣٦)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يموت ويترك المرأة وورثة له، وترك أرضين ومتاعًا، فصالحوها على شيء يسير مما لها، لا يكون حقها، فرضيت؟

قال أبو عبد اللَّه: لا حتى يوقفوها على شيء شيء، ويوفوها حقها، إلا أن يكون شيئًا مجهولًا لا يُدرى ما هو.

قيل له: إذا كانت أشقاص من متاع وأرضين؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 378 (Shamela #20878, hlm. urut 2643)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.