Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 233

  1. كتاب الأشربة
  2. ٧٣٣ - ما جاء في النبيذ

الثاني: حديث عَائِشَةَ ﵂: "مَا أَسْكَرَ الفَرْقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ" (١).

سئل الإِمام أحمد عمن قال: إن هذا الحديث لا يصح؟

فقال: هذا رجل مغل (٢) يعني: أنه قد غلا في مقالته.

الثالث: حديث ابن عَبَّاسٍ ﵄: "حُرِّمَتْ الخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حرام" (٣).

قال الإمام أحمد: ابن شبرمة لم يسمع من عبد اللَّه بن شداد شيئًا (٤).

٧٣٣ - ما جاء في النبيذ

فيه حديثان:

الأول: حديث أَبِي مَسْعُودٍ ﵁: عَطِشَ النَّبِيُّ ﷺ حَوْلَ الكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنْ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ، فَقَالَ: "عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ" فَصَبَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 233 (Shamela #20868, hlm. urut 704)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.