حديث ابن عباس ﵄: كان الطلاق على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم (١).
قال الإمام أحمد: هذا شاذ مطروح (٢).
وقال مرة: عندما سئل: بأي شيء تدفعه؟ قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه، ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاث (٣).
وقال مرة: كل أصحاب ابن عباس ﵄ رووا خلاف ما قال طاوس، وروى سعيد بن جبير ومجاهد ونافع، عن ابن عباس خلاف ذلك (٤).
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 68 (Shamela #20868, hlm. urut 545)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.