Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · أحمد بن حنبل

Juz 15, hlm. 67

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب. . .]
  3. ٥٢٨ - ما جاء في كنايات الطلاق

كتاب الطلاق

٥٢٨ - ما جاء في كنايات الطلاق

حديث كعب بن مالك ﵁: الحقي [بأهلك] فتكوني عندهم حتى يقضي اللَّه في هذا الأمر (١).

قال الإمام أحمد: لا أدري هو محفوظ أم لا. يعني: حين أمر النبي ﷺ النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أن يعتزلوا نساءهم.

قال أبو داود: أراد أحمد بذلك أنه حجة في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، ولا يريد طلاقا أنه ليس بشيء (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث، ج 15، ص 67 (Shamela #20868, hlm. urut 544)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.